محمد الريشهري

137

حكم النبي الأعظم ( ص )

ب - صِلَةُ الأَرحامِ 1588 . رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : صِلَةُ القَرابَةِ مَثراةٌ فِي المالِ ، مَحَبَّةٌ فِي الأَهلِ ، مَنسَأَةٌ فِي الأَجَلِ . « 1 » 1589 . عنه صلى اللّه عليه وآله : مَن سَرَّهُ النَّسأُ فِي الأَجَلِ ، وَالزِّيادَةُ فِي الرِّزقِ ، فَليَصِل رَحِمَهُ . « 2 » 1590 . تفسير العيّاشي عن الحسين بن زيد بن عليّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهماالسلام : قالَ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه وآله : إنَّ المَرءَ لَيَصِلُ رَحِمَهُ وما بَقِيَ مِن عُمُرِهِ إلّا ثَلاثُ سِنينَ ، فَيَمُدُّهَا اللّهُ إلى ثَلاثٍ وثَلاثينَ سَنَةً ، وإنَّ المَرءَ لَيَقطَعُ رَحِمَهُ وقَد بَقِيَ مِن عُمُرِهِ ثَلاثٌ وثَلاثونَ سَنَةً ، فَيَقصُرُهَا اللّهُ إلى ثَلاثِ سِنينَ أو أدنى . قالَ الحُسَينُ : وكانَ جَعفَرٌ يَتلو هذِهِ الآيَةَ " يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ " « 3 » . « 4 » ج تِلكَ الأُمور 1591 . رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في قَولِهِ تَعالى : " يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ " « 5 » : الصَّدَقَةُ وَاصطِناعُ المَعروفِ وصِلَةُ الرَّحِمِ وبِرُّ الوالِدَينِ ، يُحَوِّلُ الشَّقاءَ سَعادَةً ، ويَزيدُ مِنَ العُمُرِ ، ويَقي مَصارِعَ السَّوءِ . « 6 »

--> ( 1 ) المعجم الأوسط : ج 8 ص 14 ح 7810 عن عمرو بن سهل ؛ قرب الإسناد : ص 355 ح 1272 عن الإمام الصادق عليه السلام نحوه ، بحار الأنوار : ج 74 ص 102 ح 58 . ( 2 ) الكافي : ج 2 ص 152 ح 16 عن السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام ، بحار الأنوار : ج 74 ص 121 ح 84 ؛ مسند ابن حنبل : ج 8 ص 328 ح 22463 عن ثوبان . ( 3 ) الرعد : 39 . ( 4 ) تفسير العيّاشي : ج 2 ص 220 ح 75 ، بحار الأنوار : ج 4 ص 121 ح 66 ؛ كنز العمّال : ج 3 ص 357 ح 6920 نقلًا عن أبي الشيخ عن ابن عمرو نحوه . ( 5 ) الرعد : 39 . ( 6 ) الفردوس : ج 5 ص 262 ح 8130 عن الإمام عليّ عليه السلام .